الاعتقال والاحتجاز التعسفي / انتهاكات حقوق الإنسان ضد اللاجئين السوريين في عام 2019

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

الاعتقال التعسفي : وهو اعتقال الأشخاص من دون سبب مشروع أو من دون مُسوِّغ قانوني.

تنص المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – – على أنه “لا يجوز إخضاع أحد للاعتقال التعسفي أو حجزه أو نفيه”. وتنص المادة 9 (1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أن: “لكل فرد الحق في الحرية والأمان على شخصه. لا يجوز إخضاع أحد للقبض أو الاحتجاز التعسفي. ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ووفقا للإجراءات التي ينص عليها القانون”.
ووفقا للفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي (الذي تأسس بموجب قرار مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة رقم 1991-1942)؛ الحرمان من الحرية هو إجراء تعسفي إذا كانت وقعت قضية ما ضمن  إحدى هذه الفئات الثلاث التالية:
أ) عندما يصبح من المستحيل الاستناد بوضوح على أي أساس قانوني لتبرير الحرمان من الحرية (كأن يبقى الشخص قيد الاحتجاز بعد انتهاء عقوبته أو بعد صدور قانون عفو يشمله) (الفئة الأولى)؛
ب) إذا كان الحرمان من الحرية ناجما عن ممارسة الحقوق أو الحريات المكفولة في المواد 7 و 13 و 14 و 18 و 19 و 10 و 21 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وطالما تكون الدول الأطراف معنية بالمواد 12، 18، 19، 21، 22، 25، 26 و 27 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الفئة الثانية)؛
ج) عندما يكون عدم مراعاة بعض أو كل القواعد الدولية المتعلقة بالحق في محاكمة عادلة -المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي الصكوك الدولية ذات الصلة التي قبلتها الدول المعنية- بدرجة من الخطورة بحيث يعطي الحرمان من الحرية طابعا تعسفيا (الفئة الثالثة).

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد